فجرت الحكومة المصرية مفاجأة من العيار الثقيل باعلانها منع الموظفين في القطاعين العام والخاص من الحصول على إجازات

فجرت الحكومة المصرية مفاجأة من العيار الثقيل باعلانها منع الموظفين في القطاعين العام والخاص من الحصول على إجازات

الخليج

فرص العالم

حبيب الورد 2024/05/05, 04:00 م

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر 

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.موعد إجازة عيد العمال

ومن المقرر خلال الأسبوع المقبل، موعد ٱجازة عيد العمال والذي يُحتفل به في الأول من شهر مايو من كل عام والتي تم ترحيلها يوم الأحد 5 وسيكون الاثنين المقبل 6 مايو، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

4 أيام إجازة مدفوعة

وقبل موعد إجازة عيد العمال يكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية، و يومي الأحد والاثنين إجازة عيد العمال وشم النسيم.الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

- الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى.

- الاثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.

- الأحد 30 يونيو «ثورة 30 يونيو».

- الاثنين 8 يوليو رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو.

- الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.إجازة سنوية استثنائية 

ووفق قانون العمل الجديد هناك حالات يمكنها الحصول علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا كما حدد القانون شرط حصول مرضي الأمراض المزمنة علي اجازة.

إجازة استثنائية بأجر كامل لهؤلاء 

وهناك حالات استثنائية يمكنها الحصول إلي إجازة بأجر كامل وهم ما يلي وفقا لما نصت عليه المادة (51) من القانون :يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

 

- وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودت

 

- كما يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الح

 

- كما تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختصج.ه.

مقالات متعلقة عرض الكل